الشيخ الأنصاري

256

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

بقي الكلام في أنه هل يعد من تعذر المثل خروجه عن القيمة كالماء على الشاطئ إذا اتلفه في مفازة ( 1 ) ، والجمد في الشتاء إذا اتلفه في الصيف أم لا ؟ الأقوى بل المتعين هو الأول ( 2 ) بل حكي عن بعض نسبته ( 3 ) إلى الأصحاب وغيرهم ( 4 ) والمصرح به في محكي التذكرة والايضاح والدروس قيمة المثل في تلك المفازة . ويحتمل آخر مكان ؛ أو زمان سقط المثل فيه عن المالية . [ فرع لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة ] ( فرع ) لو دفع القيمة في المثلي المتعذر مثله ثم تمكن من المثل فالظاهر عدم عود المثل في ذمته ، وفاقا للعلامة رحمه اللّه ومن تأخر عنه ممن تعرض للمسألة ، لأن المثل كان دينا في الذمة سقط بأداء عوضه مع التراضي فلا يعود . كما لو تراضيا بعوضه مع وجوده .